Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
الأم
بشرط أمن طريقه والبلد المقصود
له
قيل ومسافة القصر
بين البلدين بخلاف ما دونها فكالمقيمين والأصح لا فرق
ومحارم العصبة
كالجد والعم والأخ
في هذا
أي سفر النقلة
كالأب
فهم في ذلك أولى من الأم بالحضانة
وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى
حذرا من الخلوة بها
فان رافقته بنته
الثقة ومثلها بقية المحارم
سلم
الولد الأنثى
إليها
أي بنته
فصل
في مؤنة المملوك
عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة
لا مكاتبا لاستقلاله وتجب المؤنة
من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم
ويراعى حال السيد فيجب ما يليق بحاله
ولا يكفي
في الكسوة الاقتصار على
ستر العورة
في بلاد غير معتاد فيها ذلك
ويسن أن يناوله
قدرا يسد مسدا
مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة
وسن أن يجلسه ليأكل معه
وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله
إن لم يمكن تأجيره إن امتنع
فان فقد المال أمره ببيعه
أو إجارته في مثل أم الولد
أو إعتاقه
فان لم يفعل باعه القاضي أو أجره
ويجبر أمته على إرضاع ولدها
منه أو من غيره
وكذا
يجبرها على إرضاع
غيره
أي غير ولدها
إن فضل عنه
أي ولدها اللبن
وله جبرها على
فطمه قبل حولين إن لم يضره
وعلى
إرضاعه بعدهما إن لم يضرها
وليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع
وللحرة حق في التربية فليس لأحدهما
أي الأبوين الحرين
فطمه قبل حولين
من غير رضا الآخر فان تنازعا عمل بالأصح له
ولهما
ذلك
إن لم يضره ولأحدهما
فطمه
بعد حولين
من غير رضا الآخر
ولهما الزيادة
على الحولين
ولا يكلف رقيقه
ومثله غير الآدمي
إلا عملا يطيقه
بأن لا يحصل به ضرر لا يحتمل عادة
ويجوز مخارجته بشرط رضاهما
فلا بد فيها من الصيغة من الجانبين
وهي
أي المخارجة
خراج
معلوم
يؤديه كل يوم أو أسبوع
مما يكتسبه ولو بالبيع أو الشراء وسائر العقود فله ذلك كالمأذون
Page 476