474

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

عمه وابن أخيه

فلا نسقط حضانتها

فى الأصح وإن كان

المحضون

رضيعا اشترط

فى استحقاق الحاضنة

أن ترضعه على الصحيح

فان لم يكن لها لبن أو امنتعت من إرضاعه فلا حضانة لها ومقابل الصحيح لا يشترط

فان كملت ناقصة

كأن أسلمت أو تابت

أو طلقت منكوحة حضنت فإن غابت الأم أو امتنعت ولا تجبر إلا إذا لزمها نفقة المحضون

فللجده على الصحيح

ومقابله تكون للسلطان يعين من تصلح مهم أو من غيرهم

هذا كله فى غير مميز والمميز ان افترق أبواه كان عند من اختار منهما فان كان فى أحدهما جنون أو كفر او رق او فسق او نكحت فالحق للآخر

ولا تخيير

ويخير

المميز

بين أم وجد وكذا أخ أو عم

مع الأم

أو أب

ومثله بقية العصبة والعمة

مع أخت

لغير أب

أو خالة فى الأصح

ومقابله يقدم فى الأوليين الأم وفى الأخريين الأب

فان اختار أحدهما

أى الأبوين أومن ألحق بهما

ثم

اختار

الآخر حول إليه

وإن لم يطلبه

فان اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ويمنع أنثى

من زيارة أمها لتألف الصيانة

ولا يمنعها

أى الأم

دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة فى أيام

على العادة

فان مرضا فالأم أولى بتمريضهما

من الأب

فان رضى

الأب

به

أى التمريض

فى بيته

فذاك

وإلا ففى بيتها

أى الأم

وإن اختارهما

اى الام

ذكر فعندها ليلا وعند الآب نهارا يؤدبه ويسلمه لمكتب أو

ذى

حرفة او

اختارتها

أنثى فعندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة وإن اختارها أقرع

بينهما

فان لم يختر

واحدا منهما

فالأم أولى وقيل يقرع

بينهما

ولو أراد أحدهما سفر حاجة

كتجارة

كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود

المسافر

أو

أراد أحدهما

سفر نقلة فالأب أولى

من

Page 475