473

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أب كذلك

ثم أمهاتها

ثم أم أبى جد كذلك والقديم

يقدم

الأخوات والخالات عليهن

أى المذكورات من أمهات الأب والجد

وتقدم أخت

من أى جهة

على خالة وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة

وبنت الأخت على بنت الأخ

وتقدم

أخت من أبوين على أخت من أحدهما والاصح تقديم أخت من أب على أخت من أم

وولأصح تقديم

خالة وعمة لأب عليهما لأم

والأصح

سقوط كل جدة لاترث

كأم أبى الأم

دون أنثى غير محرم

أى الأصح أنه لا تسقط الأنثى غير المحرم

كبتن خالة

وبنت عمة وبنتى الخال والعم فكل هؤلاء لهن الحق فى الحضانة على الأصح ومقابله هن كالجدة الساقطة

وتثبت

الحضانة

لكل ذكر محرم وارث

كالأب والجد

على ترتيب الارث وكذا

لذكر وارث

غير محرم كابن عم على الصحيح

ومقابله لاتثبت

ولا تسلم اليه مشتهاة بل الى ثقة يعينها

ولو بأجرة من ماله فإن كان له بنت جعلت معها

فان فقد

فى الذكر

الارث والمحرمية

كابن خال أو عمة

أو الارث

فقط كأبى أم وخال

فلا

حضانة

فى الآصح

ومقابله له الحضانة

وان اجتمع ذكور وأناث

وتنازعوا

فالآم ثم أمهاتها ثم الأب قيل تقدم عليه الخالة والأخف من الأم ويقدم الأصل

من ذكر وأنثى

على الحاشية

كالأخ والأخت

فان فقد

الأصل

فالأصح

أنه يقدم

الأقرب فالأقرب

وإلا بأن لم يكن فيهم أقرب

فالأنثى مقدمة على الذكر كأخت على أخ

وإلا بأن لم يكن فيهم أنثى مع الاستواء

فيقرع ولا حضانة لرقيق

ولو مبعضا

ومجنون

وإن كان الجنون متقطعا

وفاسق

وتكفى العدالة الظاهرة

وكافر على مسلم

وحينئذ فيحضنه أقاربه المسلمون

وناكحة غير أبى الطفل

لاحضانة لها وإن لم يدخل بها أو رضى أن يكون الولد عنده

إلا

من نكحت

عمه

أى الطفل

وابن

Page 474