472

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل

من أجرة المثل لا يلزمه اجابة الأم

فى الاظهر

ومقابله تجاب الام

ومن استوى فرعاه

فى قرب وارث وإن اختلفا فى الذكورة والأنوثة

أنفقا

عليه وإن تفاتا فى اليسار

والا

بأن اختلفا فى القرب

فالاصح أقربهما

تجب النفقة عليه وارثا أو غيره كابن ابن ابن وابن بنت فتجب على ابن البنت

فان استوى

فربهما كابن ابن وابن بنت

فبالارث فى الاصح

فتجب على ابن الابن جون ابن البنت

والثانى

وهو مقابل قوله فالاصح أقربهما

بالارث ثم القرب

فيقدم الوارث البعيد على غيره القريب

والارثان

كابن وبنت هل

يستويان

فى قدر الانفاق

أم يوزع

الانفاق بينهما

بحسبه

أى الارث

وجهان

والمعتمد كونها توزع بحسب الارث

ومن له أبوان

أى أب وأم

فعلى الأب

نفقته صغيرا كان أو كبيرا

وقيل عليهما

النفقة

لبالغ

وأما الصغير فعلى الأب ويجعل بينهما أثلاثا بحسب الارث

او

كان للفرع

أجداد وجدات أدلي بعضهم ببعض فالأقرب

منهم تلزمه النفقة

وإلا

بأن لم يدل

فبالقرب وقيل الارث

كالخلاف فى طرف الفروع

وقيل بولاية المال

أى الجهة التى تفيدها كأبى الأب وأبى الأم فتختص بأبى الأب

ومن له أصل وفرع ففى الاصح

تجب النفقة

على الفرع وان بعد

كأب وابن ابن

أو

له

محتاجون

ولم يقدر على كفايتهم

يقدم

منهم

زوجته ثم الأقرب

فالأقرب فيقدم بعدها ولده الصغير ثم أمه ثم أباه ثم الولد الكبير ثم جده

وقيل

يقدم

الوارث

على الخلاف السابق فى الفروع والأصول

وقيل الولى

فى الأصول

فصل فى الحضانة وهى بفتح الحاء

الحضانة حفظ من لا يستقل

بأمور نفسه عما يؤذيه

وتربيته

أى تنميته بما يصلحه من طعام وشراب ونحو ذلك

والاناث ألتى بها

لأنهن أهدى الى التربية من الرجال

وأولاهن

أى الأناث

أم ثم أمهات

لها

يدلين بأناث يقدم

منهن

أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بأناث ثم أم أبي

Page 473