471

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

والعكس

بشرط يسار المنفق

من والد وولد

بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه

وليلته التي تليه بكسب أم بغيره فان لم يفضل فلا شيء

ويباع فيها

أي نفقة القريب

ما يباع في الدين

من عقار وغيره

ويلزم كسوبا

إذا لم يكن له مال

كسبها في الأصح

ومقابله لا يلزمه

ولا تجب

النفقة

لمالك كفايته ولا لمكتسبها

أي قادر على كسبها

وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا

وكذا العاجز بمرض أو عمى

أو صغيرا أو مجنونا وإلا

بأن قدر على الكسب ولم يكتسب

فأقوال أحسنها تجب

مطلقا للأصل والفرع أو لا تجب مطلقا

والثالث

تجب

لأصل لا فرع قلت الثالث أظهر والله أعلم وهي

أي نفقة القريب

الكفاية

ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه ويجب له الأدم ومؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى

وتسقط بفواتها

بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع

ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لعيبة أو منع

وحاصل المعتمد أنها لا تصير دينا إلا إذا اقترض القاضي من شخص مالا ثم أذن لمن اقترض منه أن يعطي للأب مثلا كل يوم كذا أو أن يأذن للآب مثلا أن يقترض مالا ويأذن له بعد القرض أن ينفق على نفسه منه كل يوم كذا وأما لو فرض له القاضى فى ماله كل يوم كذا فلا تصير دينا بذلك

وعليها

أى الأم

إرضاع ولدها اللبأ

بالقصر والهمز اللبن النازل أول الولادة ويرجع فى مدته إلى أهل الخيرة

ثم بعده

أى بعد إرضاع اللبأ

إن لم يوجد إلا هى

أى الأم

أو أجنبية وجب

على الموجود منهما

إرضاعه وأن وجدتا

أى الأم والأجنبية

لم تجبر الأم فان رغبت

فى إرضاعه

وهى منكوحة أبيه فله منعها

مع الكراهة

فى الاصح قلت الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم

ولو لم تكن منكوحة بان كانت بائنا فان لم تطلب اجرة لم ينزع منها وإن طلبت فهى مثل المنكوحة لو طلبت

فان اتفقا

على ان الام ترضعه

وطلبت اجرة مثل اجيبت

وكانت احق به

أز

طلبت الام

فوقها

أى أجرة المثل

فلا

تلزمه إجابتها

وكذا إن

Page 472