464

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

جوفه

كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازداد بعد علمه بأنها

أي المرضعة

لبون

أي ذات لبن فاحتفاف القرائن يفيد اليقين أو الظن القوى ولا يكفي في الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ومقابل الأصح يكفي في الشهادة أن يقول بينهما رضاع محرم

كتاب النفقات

جمع نفقة من الانفاق وهو الاخراج في الخير وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وملك اليمين وقرابة البعضية وبدأ بالأول فقال

على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم

بناء على أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما والمد رطل وثلث

قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم

بناء على أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم

والله أعلم ومسكين الزكاة

وهو من يقدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه

معسر

وقدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق الزكاة

ومن فوقه

أي المسكين

إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا

بأن لم يرجع

فموسر

ويختلف ذلك باختلاف الأحوال من قلة العيال وكثرتهم والرخص والغلاء

والواجب في جنس الطعام

غالب قوت البلد

من الحنطة وغيرها

قلت فان اختلف

قوت البلد

وجب لائق به

أي الزوج

ويعتبر اليسار وغيره

من

طلوع الفجر

أي فجر كل يوم فينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب فان لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مد ونصف فمعسر أو بلغهما فموسر أو مد ونصف فمتوسط ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم كذلك

والله أعلم وعليه تمليكها

الطعام

حبا وكذا

عليه

طحنه وخبزه في الأصح

ومقابله لا يلزمه ذلك

ولو طلب إحدهما بدل الحب

من خبز أو قيمة

لم يجبر الممتنع فان اعتاضت

عما وجب

Page 465