Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
لها نقدا أو غيره
جاز في الأصح
ومقابله لا يجوز
إلا خبزا أو دقيقا
فلا يجوز
على المذهب
لما فيه من الربا وقيل يجوز
ولو أكلت معه كالعادة
من غير تمليك واعتياض
سقطت نفقتها في الأصح
ومقابله لا تسقط
قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها
فلا تسقط
والله أعلم
ويكون الزوج متطوعا
ويجب
للزوجة
أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر ويختلف
قدر الأدم
بالفصول
فيجب لها في كل فصل ما يعتاده الناس من الأدم والفاكهة أيضا
ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره
ويجب لها
لحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد
ولا يتقدر بوزن بل يعتبر تقدير القاضي بحسب عادة البلد
ولو كانت
عادتها
تأكل الخبز وحده وجب
لها
الأدم
ويجب لها
كسوة تكفيها
وتختلف باختلاف البلاد في الحر والبرد ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف اليسار والإعسار ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة
فيجب
لها
قميص
وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن
وسراويل
وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة
وخمار
وهو ما يغطي الرأس
ومكعب
وهو مداس الرجل
ويزيد في الشتاء جبة
لدفع البرد بحسب العادة فا جرت بالوقود وجب
وجنسها قطن فإن جرت عادة البلد لمثله
أي الزوج لمثلها فالمدار على عادة مثلها من مثله
بكتان
بفتح الكاف ويجوز الكسر
أو حرير وجب في الأصح
ومقابله لا يلزمه غير القطن
ويجب ما تقعد عليه
من الفراش
كزلية
بكسر الزاي وتشديد اللام شيء مضرب صغير
أو لبد أو حصير
على حسب العادة
وكذا
يجب لها
فراش للنوم في الأصح
ومقابله لا يجب بل تنام على ما تقعد عليه نهارا
ومخدة
بكسر الميم
ولحاف
بكسر اللام
في الشتاء
وكل ذلك بحسب العادة
ويجب لها
آلة تنظيف كمشيط ودهن
في ترجيل شعرها
وما تغسل به الرأس
على حسب العادة
ومرتك
أصله من الرصاص يقطع رائحة الابط
ونحوه لدفع صنان لا كحل وخضاب وما تزين
Page 466