مرتبا أينفسخان أم الثانية
يختص الانفساخ بها والأظهر انفساخهما
فصل
في الاقرار بالرضاع
قال
رجل
هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت
امرأة
هو أخي حرم تناكحهما
عملا باقرارهما ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه
ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطئ
وهي معذورة وإلا فلا يجب شيء
وان ادعى
الزوج
رضاعا فأنكرت
الزوجة
انفسخ النكاح بينهما
ولها المسمى إن وطيء وإلا بأن لم يطأ
فنصفه وإن ادعته أي الزوجة
فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها
ممن عرفته بعينه وإذا حلف استمرت الزوجية ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة
وإلا
بأن زوجت بغير رضاها أو أذنت ولم تعين الزوج
فالأصح تصديقها
بيمينها ومقابله يصدق الزوج بيمينه
ولها
في المسألتين
مهر مثل إن وطئ
جاهلة بالرضاع ثم علمت
وإلا
بأن لم يطأ
فلا شيء لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت
الرضاع
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة
ولا يثبت بدونهن
والاقرار به شرطه رجلان
ولا يثبت بغيرهما
وتقبل
في الرضاع
شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها
بل ذكرت أن بينهما رضاعا محرما
وكذا إن ذكرت
فعلها
فقالت أرضعته
فإنها تقبل
في الأصح
بخلاف ما إذا طلبت الأجرة فانها لا تقبل
والأصح أنه لا يكفي
في الشهادة بالارضاع أن يقال
بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت
وقع فيه الارضاع
وعدد
بأن يقول خمس رضعات متفرقات
وكذا يجب ذكر
وصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب
بغير حائل
وإيجار وإزدراد أو قرائن
دالة على وصول اللبن
Page 464