Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
للقاضى وعظهما ويبالغ
القاضي فى وعظهما
عند الخامسة
قبل شروعهما فيها فيقول للزوج اتق الله فى قولك على لعنة الله فانها موجبة وكذا للمرأة عند ذكر الغضب
ويسن لهما
أن يتلاعنا قائمين
والملاعن
شرطه زوج
فلا يصح لعان أجنبي ولو سيد أمة
يصح طلاقه
بأن يكون بالغا عاقلا مختارا
ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم فى العدة لاعن ولو لاعن
حال الردة
ثم أسلم فيها
أى العدة
صح
لعانه لتبين وقوعه حال النكاح وكفره لا يمنع صحته
أو أصر
على ردته الى انقضاء العدة
صادف بينونة
لتبين انقطاع الزوجية بالردة فان كان هناك ولد ونفاه باللعان صح وإلا تبينا فساده ولا يندفع بلعانه حد القذف
ويتعلق بلعانه
أى الزوج
فرقة
وهى فرقة فسخ وتحصل ظاهرا وباطنا
وحرمة مؤبدة
فلا يحل له بعد اللعان نكاحها ولا وطؤها بملك لو كانت أمة واشتراها
وإن أكذب نفسه
فلا يتمكن من عودهما بخلاف النسب
وسقوط الحد عنه
أى حد قذف الملاعنة وكذا الزاني بها إن ذكره فى اللعان
ويتعلق بلعانه أيضا
وجوب حد زناها
إن لم تلاعن
وانتفاء نسب نفاه بلعانه
أى فيه
وإنما يحتاج الى نفى
نسب ولد
يمكن
كونه
منه فان تعذر
كون الولد منه
بأن ولدته لستة أشهر
فأقل
من العقد
لانتقاء زمن الوطء والوضع
أو
ولدته لأكثر من ذلك ولكن
طلق فى مجلسه
أى العقد
أو نكح وهو بالمشرق وهى بالمغرب
ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعها ففي جميع هذه الصور
لم يلحقه
فلا حاجة لنفيه
وله نفيه
أى الولد
ميتا
لأن النسب لا ينقطع بالموت
والنفى على الفور
بأن يأتى الى القاضى ويقول ان الولد ليس منى بخلاف اللعان
فى الجديد
والقديم فيه قولان يجوز الى ثلاثة أيام أو متى شاء
ويعذر لعذر وله نفى حمل وانتظار وضعه
لرجاء موته
ومن أخر
نفى نسب ولد
وقال جهلت الولادة صدق بيمينه ان كان غائبا
وكذا الحاضر فى مدة يمكن جهله فيها
بخلاف ما لا يمكن كأن كانا فى دار واحدة ومضى زمن يبعد الخفاء فيه
ولو قيل له متعت بولدت أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم
من كل ما يتضمن إقرارا
تعذر نفيه
وحقه الولد
وإن قال
فى جواب
Page 446