446

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ذلك

جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا

يتعذر نفيه

وله

أى الزوج

اللعان مع إمكان بينة بزناها

وويجوز

لها

اللعان

لدفع حد الزنا

المتوجه عليها بلعانه

فصل فى المقصود الأصلى من اللعان وهو نفي النسب

له

أى الزوج

اللعان لنفى ولد

ولو من وطء شبهة

وإن عفت عن الحد

أو أقام بينة بزناها

وإن

زال النكاح

بطلاق أو غيره

وله اللعان أيضا

لدفع حد القذف

عنه

وإن زال النكاح ولا ولد

دفعا للحد والفسق عنه فلا يجوز له الترك

وله اللعان

ل

دفع

تعزيره

أى تعزير القذف بأن قذف زوجته الأمة أو الذمية

لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ

أى لا يمكن وطؤها فلا يلاعن لاسقاطه وإن بلغت وطالبته

ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد

بنفيه

أو سكتت عن الحد أو جنت بعد قذفه

ولا ولد أيضا ينفيه

فلا لعان فى الاصح

لعدم الحاجة اليه ومقابله له اللعان فى ذلك لغرض الفرقة

ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف الى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه

يريد نفيه فان لم يكن ولد لم يلاعن ويحد

فان أضاف

زناها

الى ما قبل نكاحه

أو الى ما بعد البينونة

فلا لعان إن لم بكن ولد وكذا إن كان فى الأصح

لتقصيره بذكر التاريخ ومقابله له اللعان

لكن له إنشاء قذف

مطلق أو مضاف الى حالة النكاح

ويلاعن

لنفى الولد بل يلزمه ذلك إن علم أنه ليس منه ويسقط عنه بلعانه حد القذف

ولا يصح نفى احد توءمين

لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع فى الرحم ولدان من ماء رجلين فان نفى احدهما لحقاه ولو نفاهما ثم استلحق احدهما لحقه الآخر

Page 447