444

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فيقول الملاعن علي لعنة اللة الخ

وان كان

ثم

ولد ينفيه

عنه

ذكره فى الكلمات الخمس

فقال وان الولد الذى ولدته

ان كان غائبا

او هذا الولد

ان كان حاضرا

من زنا ليس منى وتقول هى

بعد تمام لعان الزوج

اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا والخامسة ان عضب الله عليها ان كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه او غضب بلعن وعكسه او ذكرا

اى اللعن والغضب

قبل تمام الشهادات لم يصح فى الاصح

ومقابلة يصح وقيل لا يصح ان يؤتى باللعن بدل الغضب ويصح عكسه

ويشترط فيه

اى اللعان

امر القاضى

به ومثله المحكم حيث لا ولد

وامره بأن

يلقن كلماته

فيقول قل كذا

وأن يتأخر لعانها عن لعانه

ولا تشترط الموالاة بينهما

ويلاعن اخرس باشارة مفهمة او كتابة

لأنهما فى حقه كالنطق فان لم يكن له واحد منها لم يصح قذفه ولا لعانه

ويصح

اللعان

بالعجمية

مع معرفة العربية

وفيمن عرف العربية وجه

انه لا يصح لعانه بغيرها

ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة

فان كان فى غير يومها فبعد عصر يومه

ومكان وهو اشرف

مواضع

بلده فبمكة

اى فالعان بها يكون

بين الركن والمقام

ويسمى الحطيم وأشرف مواضعها البيت وما يتبعه من الحجر ولكن لماصين عن ذلك جعل فى الحطيم

واللعان فى

المدينة

يكون

عند المنبر

مما يلى القبر الشريف

واللعان فى

بيت المقدس عند الصخرة

وفى

غيرها عند منبر الجامع

وتلاعن

حائص بباب المسجد وذمى فى بيعة وكنيسة وكذا بيت نار مجوسي فى الاصح

ومقابله لا يلاعن فيه اذ ليس له حرمة

لا بيت أصنام وثنى

إذ ليس له حرمة ودخوله معصية

ويغلظ بحضور

جمع

من عدول بلد اللعان وصلحائه

أقله أربعة والتغليظات سنة لا فرض على المذهب

وقيل ان التغليظ فى المكان فرض

ويسن

Page 445