Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
استوفى عدد طلاقها كالمطلقة ثلاثا
باقية في العدة
وأما من انقضت عدتها فلا رجعة لها ولو خالطها مخالطة الأزواج بلا وطء فإن العدة لا تنقضي بالنسبة للحوق الطلاق ولا رجعة له عليها بعد الأقراء أو الأشهر
محل لحل لا مرتدة
وكذا لو ارتد الزوج أو أسلمت وبقي هو كافرا فلا رجعة في جميع ذلك
وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر
كأن تكون آية
وأنكر
زوجها ذلك
صدق بيمينه
لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت الطلاق والقول قوله فيه
أو
ادعت
وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين
ومقابله لا تصدق إلا ببينة وأما الآيسة وكذا الصغيرة فلا تصدق في دعوى الوضع وبين مدة الامكان بقوله
وإن ادعت ولادة
ولد
تام فإمكانه
أي أقل مدة تمكن فيها ولادته
ستة أشهر ولحظتان من وقت
إمكان اجتماع الزوجين بعد
النكاح
لحظة للوطء ولحظة للوضع
أو
ولادة
سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان من وقت امكان اجتماعهما
أو ولادة
مضغة بلا صورة
وشهد القوابل أنها أصل آدمي
فثمانون يوما ولحظتان
وهذه أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة فإن ادعت الوضع في أي قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدق
أو
ادعت
انقضاء أقراء فان كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الامكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان
بأن تطلق وقد بقي من طهرها لحظة وهي قرء ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو قرء ثان ثم تحيض ثم تطهر مثل ذلك وهو قرء ثالث ثم تطعن في الحيضة لحظة وهي ليست من العدة بل لاستيقان انقضائها فلا تصلح لرجعة ولا إرث
أو
طلقت
في حيض فسبعة وأربعون
يوما
ولحظة
أي أقل إمكانها ذلك بأن تطلق في آخر الحيض فنزيد على الأولى خمسة عشر يوما مدة الطهر
أو
كانت
أمة وطلقت في طهر فستة عشرة يوما ولحظتان
بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة فهي قرء ثم تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر يوما وهي قرء ثان ثم تطعن في الدم لحظة
أو
طلقت الأمة
في حيض فأحد وثلاثون ولحظة
بأن تطلق في آخر حيضها فتزيد على الأولى مدة الطهر خمسة عشر يوما
وتصدق
المرأة في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان
إن لم تخالف عادة
لها
دائرة
بأن لم يكن لها عادة أولهما ولكنها غير مستقيمة
وكذا إن خالفت
عادتها
Page 430