فادعت مخالفتها لما دونها
في الأصح
لأن العادة قد تتغير ومقابله لا تصدق للتهمة
ولو وطئ رجعيته
بشبهة أو غيرها
واستأنفت الأقراء
أو الأشهر
من وقت
فراغه من
الوطء راجع فيما كان بقي
من عدة الطلاق دون ما زاد عليها للوطء فان وطئ بعد قرءين ثبتت الرجعة في قرء واحد وهكذا
ويحرم الاستمتاع بها
حتى بالنظر
فان وطئ فلا حد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه
بخلاف معتقد حله ومثله المرأة وباقي التمتعات كالوطء
ويجب
بوطء الرجعية
مهر مثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب
والطريق الثاني لا يجب كما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها وهي مرتدة ثم أسلمت فإنه لا يجب لها مهر
ويصح
من الرجعية
إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان
وتجب لها النفقة
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فان اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال
هو
راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت
راجعتني فيه
صدقت بيمينها أو
اتفقا
على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه
أنها ما انقضت الخميس
وان تنازعا في السبت بلا اتفاق
بأن اقتصر الزوج على دعوى أن الرجعة سابقة وهي على أن انقضاء العدة سابق
فالأصح ترجيح سبق الدعوى
ثم بين السبق بقوله
فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها
أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج
أو إدعاها
أي الرجعة
قبل انقضاء
لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة صدق بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها
قلت فان ادعيا معا صدقت
بيمينها
والله أعلم
فان اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه
ومتى ادعاها والعدة باقية
باتفاقهما وأنكرت
صدق
بيمينه لقدرته على إنشائها
ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت
بها
قبل اعترافها
لأنها جحدت
Page 431