غالب الناس فالوجه حمل كلام العامي عليه
والخسيس قيل
معناه أنه
من باع دينه بدنياه
أي من ترك دينه لاشتغاله بدنياه
ويشبه أن يقال
في معنى الخسيس عرفا
هو من يتعاطى غير لائق به بخلا
باللائق بخلاف من يتعاطاه تواضعا = كتاب الرجعة =
هي بفتح الراء أفصح من كسرها لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن على وجه مخصوص
شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه
بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد فلا تصح الرجعة في الصبا والجنون والاكراه ولا في حال الردة وتصح من السكران المتعدي ومن المحرم والسفيه والعبد ولو من غير إذن
ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح
بأن يحتاج المجنون اليه ومن لم يجوز التوكيل في الرجعة لم يجوز للولي في المجنون الرجعة فهما طريقان
وتحصل
الرجعة
براجعتك ورجعتك وارتجعتك
وكلها صرائح وكذلك ما اشتق من مصادرها كأنت مراجعة
والأصح أن الرد والإمساك صريحان
في الرجعة أيضا ومقابله هما كنايتان
والأصح
أن التزويج والنكاح كنايتان
ومقابله هما صريحان
وليقل
أي المرتجع
رددتها إلي أو إلى نكاحي
حتى يكون صريحا
والجديد أنه لا يشترط الاشهاد
كما لا يشترط رضا المرأة والقديم يشترط
فتصح
الرجعة على الجديد
بكناية
لأنه مستقل بها كالطلاق ولا تصح على القديم
ولا تقبل تعليقا
ولا تأقيتا كالنكاح فلو قال راجعتك إن شئت أو شهرا لم يصح
ولا تحصل بفعل كوطء
ومقدماته وإن نوى بذلك الرجعة
وتختص الرجعة بموطوءة
وأما من طلقت قبل الدخول فلا رجعة لها
طلقت بلا عوض
بخلاف من فسخ نكاحها بعيب فلا رجعة لها
لم يستوف عدد طلاقها
بخلاف من
Page 429