Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
في الصورتين الأخيرتين
وان قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة
منصوب على أنه مفعول مطلق لعامل محذوف أي فأنت طالق طلقة
أو انثى فطلقتين فولدتهما
معا أو مرتبا
وقع ثلاث أو قال ان كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء
لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرا أو أنثى ولم يوجد
أو
قال
إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني
إن لحق الزوج وأما لو ولدتهما معا فطلق واحدة ولا تنقضي عدتها بل تشرع فيها بعد الوضع
وإن قال كلما ولدت
فأنت طالق
فولدت ثلاثة من حمل
مرتبا
وقع بالأولين طلقتان
لأن كلما تقتضي التكرار
وانقضت
عدتها
بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح
إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق ومقابل الصحيح تقع به طلقة ثالثة
ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا
وعدتهن جميعا بالأقراء أو الأشهر
أو
ولدن
مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الأولى
تطلق ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث
إن بقيت عدتها
عند ولادة الرابعة ولا تستأنف عدة للطلقة الثانية والثالثة بل تبنى على ما مضى
وطلقت
الثانية طلقة
بولادة الأولى
والثالثة طلقتين
بولادة الأولى والثانية
وانقضت عدتهما بولادتهما
فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما
وقيل لا تطلق الأولى
أصلا
وتطلق الباقيات طلقة طلقة
بولادة الأولى
وإن ولدت ثنتان معا ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا
طلقة بولادة من معها وطلقتين بولادة الأخريين
وقيل
طلقت كل منهما
طلقة
فقط
والأخريان طلقتين طلقتين
بولادة كل من الأوليين طلقة وتنقضي عدتهما بولادتهما
وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقه
أي الطلاق
به
أي الحيض وكذبها وأما إذا صدقها فلا تحلف
لا في ولادتها
إذا علق الطلاق بها وكذبها فالقول قوله
في الأصح
لا مكان إقامة البينة عليها ومقابل الأصح تصدق بيمينها في الولادة
Page 424