Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة
منهم واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموعهم عشرة
ولو علق بكلما
كقوله كلما طلقت واحدة من نسائي فعند من عبيدي حر وهكذا ثم طلق النسوة الأربع معا أو مرتبا
فخمسة عشر
يعتقون
على الصحيح
لأن فيها عتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية وأربعة بطلاق الثالثة وسبعة بطلاق الرابعة لأنه يصدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربع فالمجموع خمسة عشر ومقابل الصحيح ثلاثة وقيل سبعة عشر وقيل عشرون وقيل ثلاثة عشر
ولو علق
الطلاق
بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بأم كان لم تدخلي
الدار فأنت طلق
وقع
الطلاق
عند اليأس من الدخول
للدار بأن يموت أحدهما فيحكم بوقوع الطلاق قبل الموت لا يسع المحلوف عليه
أو بغيرها
أي إن كانا
فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل
المعلق عليه من وقت التعليق ولم يفعل وقع الطلاق وقيل لا يقع فيهما إلا عند اليأس وقيل يقع فيهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل
ولو قال أنت طالق أن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع في الحال
دخلت أم لا لأن أن المفتوحة للتعليل
قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم
فلا تطلق حتى توجد الصفة ومقابله تطلق حالا في غير النحوي أيضا
فصل
في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما
علق
الطلاق
بحمل
كقوله ان كنت حاملا فأنت طالق
فان كان بها حمل ظاهر وقع
الطلاق في الحال وظهور الحمل بأن يتصادقا عليه أو تقوم به بينة رجلان
وإلا
أي وإلا يكن حمل ظاهر فينظر
فان ولدت لدون ستة أشهر من
حين
التعليق بان وقوعه
لوجود الحمل حين التعليق
أو
ولدت
لأكثر من أربع سنين
من التعليق
أو بينهما
أي الستة أشهر والأربع سنين
ووطئت
بعد التعليق
وأمكن حدوثه
أي الحمل
به
أي الوطء بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر
فلا
يقع الطلاق
وإلا
بأن لم توطأ أصلا أو وطئت ولم يمكن حدوث الحمل من ذلك
فالأصح وقوعه
أي الطلاق فهي خمس صور صورتان لا يقع فيهما الطلاق وثلاث يقع ومقابل الأصح لا يقع
Page 423