Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
ولا تصدق فيه
أي الحيض
في تعليق
طلاق
غيرها
على حيضها كأن حضت فصرتك طالق فقالت حضت وكذبها فالقول قوله
ولو قال ان حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع
طلاق واحدة منهما
وإن كذب واحدة طلقت فقط
ان حلفت أنها حاضت ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها واليمين لا تؤثر في حق الغير
ولو قال ان أو إذا أو متي طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط
ولا يقع معه المعلق لاستلزام وقوعه عدم وقوعه
وقيل
وقع
ثلاث
الطلقة المنجزة وطلقتان من المعلق
وقيل لا شيء
يقع عليه وينسد عليه باب الطلاق فلا طريق للمفارقة إلا الفسخ وهذه المسألة يقال لها السريجية نسبة لابن سريج
ولو قال ان ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته
أي المعلق به وهو الظهار وما بعده
الخلاف
فعلى الراجح يصح ويلغو التعليق وعلى الثالث يلغوان جميعا ولا يتأتى الثاني
ولو قال ان وطئتك وطئا
مباحا فأنت طالق قبله
واحدة أو أكثر
ثم وطئ لم يقع
طلاق
قطعا
ولا يأتي الخلاف إذ لم ينسد هنا باب الطلاق بخلاف المسألة السريجية
ولو علقه
أي الطلاق
بمشيئتها خطابا
أي وهو مخاطب لها كقوله إن شئت فأنت طالق
اشترطت
مشيئتها
على فور
والمراد بالفور مجلس التواجب
أو
علق الطلاق بمشيئتها
غيبة
كزوجتي طالق إن شاءت
أو
علقه
بمشيئة أجنبي فلا
يشترط فور
في الأصح
ومقابله يشترط
ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع
الطلاق ظاهرا وباطنا
وقيل لا يقع باطنا ولا يقع
الطلاق المعلق
بمشيئة صبية وصبي
وإن كانا مميزين
وقيل يقع بمميز
وأما غير المميز فلا يقع بمشيئته جزما وكذا المجنون
ولا رجوع له
أي للشخص المعلق طلاقه بمشيئة غيره
قبل المشيئة
من ذلك الغير
ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق
شيئا
Page 425