415

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

قال نصف طلقة في نصف طلقة فطلقة في كل حال

من إرادة المعية أو الظرف أو الحساب أو الاطلاق

ولو قال

أنت طالق

طلقة في طلقتين وقصد

بفي

معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان

لأنهما موجبه

وإن جهله

أي الحساب

وقصد معناه

عند أهله

فطلقة

لأن مالا يعلم لا تصح إرادته

وقيل

الواقع في الجهل

ثنتان وان لم ينو شيئا فطلقة وفي قول ثنتان إن عرف حسابا

حملا عليه

ولو قال

أنت طالق

بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة

فيقع طلقتان

والأصح أن قوله

أنت طالق

نصف طلقتين

يقع به

طلقة

لأن ذلك نصفهما ومقابل الأصح طلقتان ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة وإلا وقعتا جزما

والأصح أن قوله أنت طالق

ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة

يقع به

طلقتان

وقيل لا يقع فيهما الا طلقة الغاء للزيادة في الاولى ونظرا فى الثانية الى ان المضافين من اجزاء الطلقة

ولو قال

انت طالق

نصف وثلث طقة فطلقة

تقع لعدم تكرر لفظ طلقة ولم يزد المجموع على ذلك

ولو قال لاربع اوقعت عليكن او بينكن طلقة او طلقتين او ثلاثا أو أربعا وقع على كل

منهن

طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع

على كل منهن

فى ثنتين ثنتان وفى ثلاث واربع ثلاث

عملا بقصده

فان قال اردت ببينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا

ولكن يدين

في الاصح

ومقابله يقبل لاحتمال لفظ بينكن لذلك بخلاف عليكن

ولو طلقها

اى احدى زوجاته

ثم قال لاخرى اشركتك معها او انت كهى فان نوى

طلاقها المنجز

طلقت والا فلا

تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق

وكذا لو قال

رجل

اخر ذلك لامرأته

كأن قال لامرأته أشركتك مع مطلقة فلان إن نوى الطلاق طلقت وإلا فلا

Page 416