Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
فصل فى الاستثناء
يصح الاستثناء
وهو الاخراج بالا او احدى أخواتها مالولاه لدخل فى الكلام السابق ومنه من حيث الحكم التعليق لانه يرفع اصل الطلاق والاول يرفع عدده وشرع فى شروط الاول بقوله
بشرط اتصاله
اى لفظ المستثنى بالمستثنى منه
ولا يصر سكتة تنفس وعى
اوتذكر بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا
قلت ويشترط ان ينوي الاستثناء
فلا يكفى التلفظ من غير نية ولا بد ان ينوى
قبل فراغ اليمين
اولها او اخرها او ما بينهما
فى الاصح والله اعلم
ومقابله يكفى بعده ويشرط ايضا اسماع نفسه بالاستثناء
ويشترط عدم استغرقه
المستثنى منه فلو قال انت طالق ثلاث الا ثلاثا لم يصح
ولو قال انت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة
تقع ويلغو ما حصل بع الاستغراق وهو واحدة
وقيل
يقع
ثلاث أو
قال أنت طالق
انثتين وواحدة إلا واحدة فثلاث
تقع
وقيل ثنتان
فلا يجمع المستنثى ولا المستنثى منه على الصحيح ومقابله الجمع في كليهما
وهو
أي الاستثناء
من نفي اثبات وعكسه
أي من اثبات نفي
فلو قال
أنت طالق
خمسا إلا ثلاثا فثنتان يقعان بناء على أن الاستثناء يعود إلى الملفوظ
وقيل ثلاث بناء على أن الاستثناء يعود إلى المملوك وهو لا يملك إلا الثلاث فيلغو
أو أنت طالق
ثلاثا الاثنتين إلا طلقة فثنتان
لأنه استثنى من المثبت وهو الثلاث اثنتين لا يقعان واستثنى من الاثنين المنفيين واحدة تقع فتضم الى الواحدة الباقية فيكون الواقع اثنتين
أو
قال أنت طالق
ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو والثاني مرتب عليه فيلغو
وقيل طلقة
لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود الى أول الكلام
أو
أنت طالق
ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث
تقع
على الصحيح
ومقابله يقع ثنتان لأنه يجعل استثناء البعبض كالكل
ولو قال أنت طالق ان شاء الله
طلاقك
أو ان لم يشأ الله
طلاقك
وقصد التعليق
بالمشيئة في الأولى وبعدهما في الثانية قبل فراغ الطلاق
لم يقع
الطلاق لأن المشيئة غير معلومة ولا عدمها أما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد التبرك أو أطلق أو قصده بعد الفراغ فيقع
وكذا يمنع
التعليق بالمشيئة
انعقاد تعليق
كأنت
Page 417