256Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteفلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الاقراربأن يسلم للمقر له في الحالفلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريتهوترفع يده عنهثم ان كان قالفي صيغة الاقرارهو حر الأصل فشراؤه افتداءله من جهة المشتري وبيع من جهة البائعوانكانقال اعتقهوهو يسترقه ظلمافافتداء من جهتهأي المشتريوبيع من جهة البائع على المذهبعملا يزعم كل منهما وقيل بيع من الجهتين وقيل اقتداء منهمافيثبت فيه الخيارانخيار المجلس والشرطللبائع فقطدون المشتري لأنه من جهته افتداءويصح الاقرار بالمجهول فاذا قال له على شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وان قلكفلسولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصحومقابله لا يقبل فيهما ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه من صيد ونحوه ولا يقبل تفسيرهبعيادهلمريضولارد سلام ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل مهأي من المال وان لم يتمولوكذايقبل تفسيرهبالمستولدة في الأصحومقابله لا يقبل تفسيره بها لأنها ليست بمالوقولهأي المقرلهعلىكذا كقولهله على شيء فيقبل تفسيره بما مر فيه وقوله له على شيء شيء أو كذا كذا كما لم يكرر ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئانمتفقان أو مختلفانولو قالله علىكذا درهما أو رفع الدرهم أو جرهأو سكنهلزمه درهمأما الرفع والجر فلحن ولا يضر في الاقراروالمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصبعلى التمييزوجب درهمانوفي قول يلزمه درهموالمذهبأنه لو رفع أو جر فدرهموقيل يلزمه في كل درهمانولو حذفPage 257CopierPartagerDemander à l'IA