257Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteالواو فدرهم في الأحوالالثلاث النصب والرفع والجرولو قالله علىألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهممن المال كألف فلسولو قالله عليخمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيحوقيل الخمسة باقية على الابهامولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزنعن دراهم الاسلامفان كانت دراهم البلدالذي أقر بهتامة الوزن فالصحيح قبوله ان ذكره متصلاباقرارومنعه ان فصله عن الاقراركالاستثناء ومقابل الصحيح يقبل مطلقا وقيل لا يقبل مطلقاوان كانتدراهم البلدناقصةعن الدرهم الشرعي وهو ستة دوانققبلقولهان وصله وكذا ان فصله في النصوفي وجه لا يقبلوالتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصةففيها التفصيل السابقولو قال له هل على من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصحومقابله عشرة وقيل ثمانيةوان قالله عليدرهم في عشرة فان أراد المعية لزمه أحد عشر أوأرادالحساب فعشرة وإلابأن لم يرد المعية والحساب بل أراد الظرف أو لم يرد شيئافدرهملأنه المتيقنفصلفي بيان أنواع من الاقرار إذاقال له عندي سيف في غمدبكسر الغين ومثله فص في خاتمأو ثوب في صندوقبضم الصادلا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحدهعملا باليقينأو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيحومقابله تلزمهأو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع ولو قاللهفي ميراث أبي ألف فهو اقرار على أبيه بدين ولو قاللهفي ميراثي من أبي ألف فهو وعد هبة ولو قال له على درهم درهم لزمه درهمحملا على التأكيدفان قالله على درهمودرهم لزمه درهمانPage 258CopierPartagerDemander à l'IA