202Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteما نقص من قيمتهواختلاف ورثهما كهماأي كاختلافها فيما مرولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالفلأنهما لم يتفقا على عقد واحدبل يحلف كل على نفي دعوى الآخرفقط كسائر الدعاويفاذا حلف رده مدعى الهبة بزوائدهسواء كانت متصلة أم منفصلةولو ادعىأحدهماصحة البيع والآخر فساده فالأصح تصديق مدعى الصحة بيمينهومقابله يصدق مدعى الفساد ولو اشترى عبداوقبضهفجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه وفي مثله في السلمبأن يقبض المسلم المؤدي عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب ليرده فيقول المسلم اليه ليس هذا هو المقبوضيصدق المسلم في الأصحبيمينه أن هذا هو المقبوض ومقابل الأصح يصدق المسلم إليه كالبيع - صلى الله عليه وسلم - باب في معاملة الرقيق - صلى الله عليه وسلم -العبد ان لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصحومقابله يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيهاوعلى المعتمديستردهأي المبيعالبائع سواء كان في يد العبد أو سيدهويسترد السيد الثمن إذا أداه الرقيق من مالهفان تلف في يدهأي العبدتعلق الضمان بذمتهفيطالب به بعد العتق لثبوته برضا مالكه وأما ما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده بغير رضا مالكه فيتعلق الضمان برقبتهأوتلف المبيعفي يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد بعد العتق واقتراضهأي العبدكشرائهفي جميع ما مر وكذا سائر عقود المعاوضات ما عدا النكاح أما هو فلا يصحوان أذن لهسيدهفي التجارة تصرف بحسب الاذنان كان بالغا رشيدافان أذنلهفي نوعكالثيابلم يتجاوزهويستفيد بالاذن في التجارة ما هو من لوازمها كالرد بالعيب والمخاصمةوليس لهبالاذن فيPage 203CopierPartagerDemander à l'IA