201Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteواللوز ومقابل الأظهر يجوزوالأظهرأنهأي بيع العرايالا يختص بالفقراءبل يجرى في الأغنياء ومقابله يختص - صلى الله عليه وسلم - باب تلاف المتبايعين - صلى الله عليه وسلم -إذا اتفقا على صحة البيعوكذا غيره من العقودثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمنكمائة أوتسعينأو صفتهكصحاح أو مكسرةأو الأجلكأن أثبته المشتري ونفاه البائعأو قدرهكشهر وشهرينأو قدر المبيعكهذا العبد وقال المشتري هو وثوب مثلاولا بينةلأحدهماتحالفاولو في زمن الخيارفيحلف كل على نفي قول صاحبه واثبات قوله ويبدأفي اليمينبالبائعندبافي قول بالمشتري وفي قول يتساويان فيتخير الحاكمفيمن يبدأ به منهماوقيل يقرعبينهماوالصحيح أنه يكفى كل واحدمنهمايمين تجمع نفيالقول صاحبهواثباتالقولهويقدم النفيندبافيقولالبائع واللهما بعت بكذا ولقد بعت بكذاويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذاواذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخبنفس التحالفبل ان تراضياعلى ما قاله أحدهما أقر العقدوالابان استمر نزاعهمافيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل إنما يفسخه الحاكمفلا يفسخ أحدهما ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالفثم على المشتري رد المبيعبزوائده المتصلة دون المنفصلة ولو قبل القبضفان كان وقفه أو أعتقه أو باعه أوتعلق به حق لازم كأنكاتبه أوتلف كأنمات لزمه قيمتهان كان متقوما ومثله ان كان مثليا وتجب قيمتهيوم التلف في أظهر الأقوالومقابله قيمة يوم القبض وقيل أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض وقيل أقصى القيم من يوم القبض الى يوم التلفوان تعيب رده مع أرشهوهوPage 202CopierPartagerDemander à l'IA