203Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteالتجارةنكاح ولاأنيؤجر نفسهبغير إذنه وله أن يؤجر مال التجارةوكذلكلا يأذن لعبدهالذي اشتراه للتجارةفي تجارةوكذلكلا يتصدقبل كل تبرع كالهبة والعارية لا يصح منهولا يعامل سيدهولا رقيقه المأذون له في التجارةولا ينعزل باباقهعن الاذن له في التجارةولا يصيرالعبدمأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ويقبل إقرارهأي العبدبديون المعاملةوتؤدى مما سيأتيومن عرف رق عبد لم يعاملهأي لم تجز له معاملتهحتى يعلم الاذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفي الشيوع وجهأنه لا يكفيولا يكفي قول العبدأنا مأذون لي في التجارةفان باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلهاأي بدل ثمنها فهو على حذف مضافعلى العبدولو بعد العتق لأنه المباشر للعقدولهأي المشتريمطالبة السيد أيضالأن العقد له ومن غرم منهما لا يرجع على الآخروقيل لايطالب السيدوقيل ان كان في يد العبد وفاء فلايطالب السيد والا يطالبولو اشترىالمأذون لهسلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبتهأي المأذون له لأنه ثبت برضا مستحقهولا بذمتة سيدهوان أعتقه ولا يلزم من مطالبة السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد كما مر ثبوته في ذمتهبل يؤدي دين التجارةمن مال التجارة وكذا من كسبه اي العبد الحاصل قبل الحجر عليهبالاصطياد ونحوهكالاحتطابفي الأصحومقابله لا يؤدي من الكسب وعلى الأول ان بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد فيطالب به بعد العتق وكذا لا يؤدي من كسبه بعد الحجرولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهرالجديد لأنه مملوك فأشبه البهيمة والقديم يملك ملكا ضعيفا يملك السيد انتزاعه منهPage 204CopierPartagerDemander à l'IA