927

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
فلا يختلف المذهبُ أنه هو الأفضل، لما روت عائشة ﵂ قالت: كنَّ نساءُ المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاةَ الفجر متلفِّعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من التغليس. رواه الجماعة (^١).
وللبخاري (^٢) قال: كان يصلِّي الصبح بغلَس، فينصرف نساءُ المؤمنات، لا يُعرَفن من الغلَس، ولا يعرف (^٣) بعضُهن بعضًا.
وقد تقدَّم قولُ جابر: كان يصلي الفجر بغلس؛ وقولُ أبي برزة: كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ فيها بالستين إلى المائة.
وقال سهل بن سعد: كنت أتسحَّر مع أهلي، ثم يكون بي سرعةٌ أن أُدرِك صلاةَ الفجر مع رسول الله ﷺ. رواه البخاري (^٤).
وقال زيد بن ثابت: تسحَّرنا مع رسول الله [ص ٥٢]ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة. قلت (^٥): كم قدرُ ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. رواه الجماعة إلا أبا داود (^٦).

(^١) أحمد (٢٤٠٩٦)، والبخاري (٣٧٢)، ومسلم (٦٤٥)، وأبو داود (٤٢٣)، والترمذي (١٥٣)، والنسائي (٥٤٦)، وابن ماجه (٦٦٩).
(^٢) برقم (٨٧٢).
(^٣) في «الصحيح»: «أو لا يعرف».
(^٤) برقم (٥٧٧).
(^٥) القائل: أنس بن مالك.
(^٦) أحمد (٢١٥٨٥)، والبخاري (٥٧٥)، ومسلم (١٠٩٧)، والترمذي (٧٠٣)، والنسائي (٢١٥٥)، وابن ماجه (١٦٩٤).

2 / 219