599

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
ليس بطَهور مع وجود التراب لا يكون طهورًا مع عدمه، كالحشيش والملح المائي.
فإن خالط الترابَ ما ليس بطهور كالكحل والنُّورة والزِّرنيخ، فخرَّجها القاضي على وجهين:
أحدهما، وهو اختيار أبي الخطاب (^١): أنَّ حكمَه حكمُ الماء إذا خالطته [١٦٧/أ] الطاهرات: إن لم تغيِّره لم تؤثِّر. وإن غيَّر اسمه وغلَب على أجزائه مُنِع، وإن غيَّر بعضَ صفاته، فعلى روايتَي الماء.
والثاني اختاره ابن عقيل وغيره (^٢): يُمنَع بكلِّ حال، لأنه ربما حصل في العضو، فمنَع وصولَ التراب إليه؛ إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلَق كالشَّعير (^٣) وسُحالة (^٤) الذهب، فلا يؤثِّر ما لم يمنَع وصولَ غبار التراب إلى جميع اليد.
وإذا خالط الرمل التراب، وقلنا: لا يجوز التيمم به؛ فهل يمنع التيمم بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره.
الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا، لأنَّ الله تعالى قال ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] والطيِّب هو الطاهر.
[...................................................

(^١) في «الهداية» (ص ٦٢).
(^٢) في الأصل: «وغير». وانظر: «المغني» (١/ ٣٢٧).
(^٣) لم يتمكن محقق المطبوع من قراءتها.
(^٤) في المطبوع: «نخالة»، تصحيف. وسحالة الذهب: بُرادته.

1 / 510