Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
كهالك عن بنت وأب للبنت النصف، وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا
وبالفرض والتعصيب من وجهين؛ كزوج هو ابن عم، يعني ماتت أنثى عن زوجها وهو ابن عمها، وليس لها وارث سواه، فهنا هذا الزوج يرث بالفرض على أنه زوج، وبالتعصيب على أنه عاصب
وإذا كان الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام؛ فلا بد أن نعرف هذه الأقسام
فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله - عزَّ وجلَّ - ستة، وستأتي
قوله ((بالفرض والتعصيب إرثٌ ثبتا)) قدم المعمول على العامل؛ لإفادة الحصر، يعني أن الإرث ثبت بالفرض والتعصيب
ومراده - رحمه الله - بهذا الحصر ما أجمع عليه العلماء؛ وذلك لأنهم اختلفوا في الإرث بالرحم
فإن قال قائل أليس هناك قسم ثالث يسمى ذوي الأرحام؟
قلنا بلى، لكن إرث ذوي الأرحام مبني على الفرض والتعصيب؛ لأن ذا الرحم يرث بالواسطة، وهذه الواسطة قد ترث بالفرض، وقد ترث بالتعصيب، وعلى هذا فإنه لا يخرج من التقسيم، وإن كان بعض العلماء ذكره قسمًا ثالثًا من أجل الخلاف؛ لأن بعض العلماء لا يرى الإرث بالرحم المجردة
فقول المؤلف ((بالفرض والتعصيب إرث ثبتا)) لو أورد مورد وقال: لماذا لم يذكر ذوي الأرحام؟
93