Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
فالجواب من وجهين
الوجه الأول أن بعض العلماء لا يرى الإرث بالرحم
الوجه الثاني أن ذوي الرحم إذا ورثوا لا يخرجون عن الإرث بالفرض أو التعصيب؛ لأن إرثهم فرع عن غيرهم، وهذا الغير إما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث بالتعصيب
والمؤلف - رحمه الله - مع أنه شافعي المذهب ذكر في هذا الكتاب إرث ذوي الأرحام، مع أن الشافعية - رحمهم الله - لا يرون إرث ذوي الأرحام، فلا ندري هل المؤلف أدخل ذوي الأرحام في هذه المنظومة؛ لأنه يرى إرثهم، أو من أجل أن يكمِّل ما ذكره أهل العلم الآخرون
وعلى كل حال لا يخرج الإرث عن الفرض والتعصيب، حتى إرث ذوي الأرحام
قوله ((ستة)) يجوز فيها وجهان: النصب فتكون حالاً، والرفع فتكون خبرًا، والمراد بالكتاب هنا القرآن، فـ (أل) في الكتاب للعهد الذهني
٢٨- رُبْعٌ وَثُلْثَ نِصْفُ كُلِّ ضِعْفُهُ وَلِاجْتِهَادٍ غَيْرُذِي مَصْرِفُهُ
لله درُّه الكلام كأنه عجين بيده، ذكر الفروض الستة في نصف بيت. قوله ((ربع)) الربع واحد من أربعة
94