Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
٢٧ - بالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتَا فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ سِتَّةً أَتَى
الفروض جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع
والمراد به هنا النصيب المقدَّر شرعًا لوارث
فقولنا ((نصيب مقدر)) خرج به العصبة، فإن العصبة نصيبهم غير مقدر
وقولنا (شرعًا) خرج به الوصية، فإنها مقدَّرة بفعل المكلف، كما لو أوصى شخص لآخر بربع ماله بعد موته، لم يكن هذا من الفروض، لكن يُسمى وصية
وقولنا (لوارث) خرج به الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعًا، لكن لغير الوارثين، بل للأصناف الثمانية المعروفة
واعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض، وتارة بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما من وجه واحد، وتارة يجمع بينهما من وجهين، فالأقسام أربعة
فالزوج ميراثه بالفرض فقط، ولا يمكن أن يرث بالتعصيب
والابن ميراثه بالتعصيب فقط، ولا يمكن أن يرث بالفرض
وبالفرض والتعصيب من وجه واحد كالأب مع إناث الفروع؛
96