Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء ١١
دليل الشرط الأول قوله ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ﴾ هذا عدم الفرع الوارث
دليل الشرط الثاني قوله ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ مفهومها إن لم يكن له إخوة؛ فلها الثلث
أمثلة
هلك هالك عن أم، وأب، فللأم الثلث لتمام الشروط، لا يوجد فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، وليست المسألة حدى العمريتين
هلك هالك عن أم، وأخ من أم، لها الثلث لتمام الشروط
إذا قال قائل اشتراطكم ألا يوجد جمع من الإخوة، وألا يوجد فرع وارث هذا واضح، منصوص عليه في القرآن، لكن اشتراطكم ألا تكون المسألة إحدى العمريتين من أين أتیتم به؟
قلنا أتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الإشارة إلى ذلك في القرآن، ومن القیاس الجلي
فنقول أولاً ما هما العمريتان؟
العمريتان بيَّنهما المؤلف بقوله: ((مع أب وأحد الزوجين)) فهي: أب، وأم، وزوج، أو أب، وأم، وزوجة
117