Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
٣٤- وَالثُّلُثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ عُدِمَا فَرْعٌ وَجَمْعُ إِخْوَةٍ وَثُلْثُ مَا
الثلث واحد من ثلاثة، وهو فرض صنفين من الورثة: الأم، والإخوة من الأم
أما الأم فترثه بثلاثة شروط
الأول قوله ((حيث عدما فرع)) عدم الفرع الوارث
الشرط الثاني ((وجمع إخوة)) يعني عدم الجمع من الإخوة، والمراد بالجمع هنا: ما زاد على الواحد، وليس المراد به الثلاثة، فالأخوان كالثلاثة، وكالأربعة
وقوله ((جمع إخوة)) سواءٌ كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا أو إناثًا، أو مجتمعين
الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهذا مفهوم من قوله: ((وثلث ما يبقى لها في العمريتين))
والدليل قول الله - تبارك وتعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
116