Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
سميتا بالعمريتين؛ لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يقعا في عهد النبي ﷺ، ولا في عهد أبي بكر، بل وقعتا في عهد عمر، فرأى عمر رضي الله عنه أن الزوج أو الزوجة بمنزلة صاحب الدين يعطى حقه، ثم يقسم الباقي بعد هذا الفرض الذي جعلناه بمنزلة الدين، فيقسم على الأم والأب كأنهما ورثاه منفردين، فإذا أُعطي الزوج حقه، أو الزوجة حقها؛ فللأم ثلث الباقي؛ لأن الذي أخذه الزوج أو الزوجة أُخذ وكأنه دين على الميت، فالباقي يقسم بين الأم والأب أثلاثًا، فيكون للأم ثلث الباقي
هذا الذي سنَّه عمر رضي الله عنه ووافقه عليه عامة الصحابة، وعامة الأمة بعدهم وافقوا على هذه القسمة
ثانيًا الإشارة إليها في القرآن قال الله - تعالى ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ النساء ١١
فاشترط الله تعالى لإرث أمه الثلث أن يرثه أبواه، فكان في ذلك إشارة إلى أنه إذا لم يرثه أبواه فالحكم يختلف.
وفي العمريتين لم يرثه أبواه، بل ورثه أبواه وأحد الزوجين
وأيضًا فيها إشارة أخرى، فقوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ النساء ١١ ، فيها إشارة إلى أنه إذا كان المال بين الأم والأب؛ فللأم الثلث والباقي بعد فرض الزوجين ورِثه الأبوان الأم والأب، فيكون للأم الثلث، أي
118