454

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

صحيح - "أحاديث البيوع": خ - فليس على شرط "الزوائد".
٩٣٨ - ١١١٧ - عن عمرو، سمع أَبا المِنهال (١)، عن إِياس بن عبد الله المزني - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الماء.
لا يدري عمرو أيَّ ماء هو (٢)؟!
صحيح - "أحاديث البيوع".
١٩ - باب في ثمن الكلب وغيره
٩٣٩ - ١١١٨ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:
"إنَّ مهر البغي، وثمن الكلب (٣)، والسِّنّور، وكسب الحجام: من السُّحت".
حسن صحيح - "الصحيحة" (٢٩٧١ و٢٩٩٠ و٣٣٠٢).
٢٠ - باب في ثمن الخمر
٩٤٠ - ١١١٩ - عن أَنس بن مالك، قال:
لمّا حرّمت الخمر؛ إِنّي يومئذ أَسقي أَحدَ عشرَ رجلًا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتّى كادت السكك تمتنعُ من ريحها،

(١) هو عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي، وعمرو: هو ابن دينار.
(٢) قلت: لا شك أَنَّه الماء المشاع الذي لا مالك له كمياه البحار والأَنهار، بخلاف الماء الذي استنبطه صاحبه من أرضه بالآلة والحفر، أَو من أَرض موات أَحياها بكده وجهده، ويشمل بعمومه ماء الفحل أيضًا.
(٣) قلت: إلّا كلب الصيد؛ فيحل ثمنه كما في بعض الطرق، وهو صحيح رواية ودراية أيضًا، كما حققته في "الصحيحة".

1 / 458