455

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال أَنس: وما خمرهم يومئذ إلّا البسر والتمر مخلوطين.
فجاء رجل إِلى النبيِّ ﷺ فقال: إنّه قد كانَ عندي مال يتيم، فاشتريتُ به خمرًا، أَفترى أَن أَبيعَه؛ فأَردّ على اليتيم مالَه؟ فقال النبيّ ﷺ:
"قاتل الله اليهود! حُرِّمَتْ عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكَلوا أثمانها"؛ ولم يأذن لي النبيّ ﷺ في بيع الخمر.
صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣١)، "أحاديث البيوع".
٢١ - باب في المبيع قبل القبض
٩٤١ - ١١٢٠ - عن ابن عمر، قال:
قدم رجل من الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار، حتّى ابتعته منه، فقام إليّ رجل فأَربحني حتّى أَرضاني، فأخذت بيده لأضرب عليها، فأَخذَ رجل بذراعي من خلفي، فالتفتُّ إليه؛ فإذا زيد بن ثابت، فقال [لي]:
لا تبعه حتّى تحوزه إلى رحلك؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن ذلك (١).
فأمسكت يدي.
حسن صحيح - "المشكاة" (٢٨٤٣ و٢٨٤٤)، "أحاديث البيوع": ق - مختصرًا.
٩٤٢ - [٤٩٦٤ - عن حكيم بن حِزَام، أنّه قال:
اشتريت طعامًا من طعام الصدقة، فأُربِحتُ فيه قبل أَن أقبضه، فأردت بيعه، فسألتُ النبيّ ﷺ؟ قال:

(١) أَقول: أَين هذا من بعض البيوع الربوية التي يسميها مفتو البنوك - المسماة بالبنوك الإسلامية - بـ (بيع المرابحة)؟! وصدق رسول الله ﷺ القائل في الحديث الآتي: "يسمونها بغير اسمها" (٢٠ - كتاب/ ٩ - باب)!!

1 / 459