453

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٥ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٩٣٤ - ١١١٣ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ:
أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
صحيح - "المشكاة" (٢٨٢٢/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".
١٦ - باب بيع الثُّنْيا
٩٣٥ - ١١١٤ - عن جابر، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الثُّنْيا (١)؛ إلّا أن تُعلم.
صحيح - "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.
١٧ - باب بيع الغرر
٩٣٦ - ١١١٥ - عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.
صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣٣ - ١٣٤)، "أحاديث البيوع".
١٨ - باب في ماء الفحل
٩٣٧ - ١١١٦ - عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن عَسْبِ الفحل (٢).

(١) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا؛ فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم، كذا في "النهاية".
(٢) في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر ﵀.
"أخرجه البخاري في الإجارة عن مسدد بهذا الإسناد؛ فلا يستدرك".
و(عسب الفحل): ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، انظر: "النهاية".

1 / 457