412

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Enquêteur

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Maison d'édition

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وإذا استأجر على عمل في الذمة، ففيه وجهان(١):

أحدهما: أنه إجارة، فلا يعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس.

والثاني: أنه سلم، فيشترط فيه قبض الثمن في المجلس.

وإذا قال لآخر أعتق عبدك عني بألف، ففيه وجهان(٢):

أحدهما: أنه بيع.

والثاني: أنه عتق بعوض.

ولو قال: أنت حر غداً على ألف.

إن قلنا: إنه بيع فسد، وتجب قيمة العبد. [٩٩/أ]
وإن قلنا عتق بعوض صح.

وإذا ادعى الغاصب أن المغصوب قد ضاع، وأخذ المالك القيمة من غير حكم الحاكم وتحليله حكى "صاحب جمع الجوامع" عن الشافعي - رضي الله عنه - قولين(٣):

أحدهما: أنه بيع، فلا يجوز.

والثاني: أنه بدل ما فات، فإن رجع، رد واسترد.
قال: ويحتمل أن يقال: إنه لما ترك تحليفه، فكأنه رضي بهذا البدل الذي أخذه، فلا يرده.

وإذا شرط في الهبة ثواباً معلوماً، فإذا قلنا الهبة، لا تقتضي ثواباً، فهاهنا قولان:

أحدهما: أنه بيع صحيح.

والثاني: أنه عقد فاسد.

ثم هو مبيع مقبوض فاسد، أو هبة مقبوضة فاسدة، فيه وجهان(٤).

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٤٠/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) انظر: المصدر نفسه.

409