358

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

٩٨٧ - حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ

أخرجه البخاري في: ٤٢ كتاب المساقاة: ١٧ باب الرجل يكون له ممر أو شِرْب في حائط أو في نخل
٩٨٨ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٣ باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
٩٨٩ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٧٥ باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
٩٩٠ - حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامِ، وَنَهى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٩١ باب بيع الزرع بالطعام كيلا

2 / 139