من باع نخلا عليها ثمر
٩٩١ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٩٠ باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة
النهى عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
٩٩٢ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا
أخرجه البخاري في: ٤٢ كتاب المساقاة: ١٧ باب الرجل يكون له ممرّ أو شرْب في حائط أو في نخل