357

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

٩٨٣ - حديث جَابِرٍ ﵁، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٣ باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
٩٨٤ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قِيلَ لَهُ: وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ

أخرجه البخاري في: ٣٥ كتاب السلم: ٤ باب السلم في النخل
تحريم بيع الرطب بالتمر إِلاَّ في العرايا
٩٨٥ - حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٢ باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر
٩٨٦ - حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٣ باب الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

2 / 138