356

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

الصدق في البيع والبيان
٩٨٠ - حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ١٩ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
من يخدع في البيع
٩٨١ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٤٨ باب ما يكره من الخداع في البيع
النهى عن الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع
٩٨٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٥ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

2 / 137