374

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وعفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كانت النجاسة مغلظة. وعما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب والبدن، عدا الدماء الثلاثة ودم نجس العين. عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله ورجيعه إذا غسلته في اليوم مرة واحدة، وقد تقدم ذلك كله.

المطلب الرابع (في ما تكره الصلاة فيه) وهي أربعة عشرة:

الأول: تكره الصلاة في الثياب السود، ما عدا العمامة والخف، لقوله (عليه السلام): البسوا ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم (1). واختصاص الأمر به يشعر باختصاصه بالفضيلة، فيكون أشد الألوان معاندة له مكروها. وقال الصادق (عليه السلام): يكره السواد إلا العمامة والخف والكساء (2).

الثاني: يكره للرجل المعصفر والمزعفر، لقوله (عليه السلام) لابن عمر وكان عليه ثوبان معصفران: هذه من ثياب الكفار (3). وقال الصادق (عليه السلام):

يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران (4).

الثالث: الثوب الأحمر المشبع بالصبغ، لقول الصادق (عليه السلام):

تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (5) والمفدم - بسكون الفاء - المصبوغ بالحمرة.

الرابع: اشتمال الصماء إجماعا، لقول الباقر (عليه السلام) لزرارة: إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (6).

Page 387