Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
الخامس: قيل: يكره السدل، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده.
السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب، وقد نهى (عليه السلام) عنه (1). وقال الصادق (عليه السلام): لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت، فإنه من زي الجاهلية (2).
السابع: يكره أن يؤم بغير رداء، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين، لأن الصادق (عليه السلام) قال لما سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها (3).
الثامن: استصحاب الحديد ظاهرا، ولا يكره مع الستر للرواية (4).
وكذا يكره في خاتم حديد، لقوله (عليه السلام): لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (5).
التاسع: تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه، إما بعدم التوقي من النجاسة، أو الغصب. وليس محرما، للأصل.
العاشر: يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور، لقوله (عليه السلام): إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد (6). ونفور. ونفور الملائكة يدل على الكراهية.
الحادي عشر: يكره التصليب في الثوب، لأنه (عليه السلام) كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه (7) يعني قطعه. ولأن فيه تشبيها بالنصارى.
Page 388
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084