373

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولو حمل بيضة صار حشوها دما لم تصح صلاته كالقارورة، بخلاف الحيوان، لأن للحياة أثر في دفع النجاسات، فإنها لو زالت نجس جميع الأجزاء. وكذا تبطل لو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا. وكذا كل استتار خلقي.

تتمة:

طين الطريق إن علم اختلاطه بالنجاسة، وجب اجتنابه ولا يعفى عنه، سواء قل أو كثر. وكذا لو غلب على الظن ذلك.

ولو اشتبه بني على أصل الطهارة، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة ظن النجاسة ويقينها. لكن يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام، لعدم انفكاكها عن ملاقاة نجاسة فيها غالبا.

ويجوز أن يصلي في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة، عملا بالاستصحاب، ولقول الصادق (عليه السلام): لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود (1). وللشيخ قول بالمنع (2). حسن لغلبة الظن بالمباشرة مع الرطوبة. وفي رواية: يستحب رشه (3). ولو علم مباشرتهم بالرطوبة وجب غسله، وإلا استحب. وتجوز الصلاة في ثياب الصبيان، لأنه (عليه السلام) حمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة. وكذا يجوز في ثوب الحائض، لقوله (عليه السلام) لعائشة: ليس حيضك في ثوبك (4). وفي ثوب يجامع فيه ما لم يعلم أو يظن ملاقاة النجاسة له.

ويستحب غسل ما أعاره من ثيابه لمن لا يتقي النجاسة، لقول الصادق (عليه السلام): لا تصل فيه حتى تغسله (5).

Page 386