الإمام، ونصفها وحده. قال عبد الملك: ولا يقضي بعده أقل من ركعة. وذكر ابن حبيب، عن عبد الملك، أنه يسجد بعد الإمام سجدة، وتجزئه.
ومن (كتاب ابن سحنون): وإذا ذكر الإمام، أو المصلي وحده، بعد ما سلم من الصبح، سجدة من الثانية، فليبتدئ ركعة، ويسجد بعد السلام، وسلامه كعقد ركعة، فإن أيقن من خلف الإمام أنه يسجد سجدة، فلا يتبعوه، إلا في سجود السهو فقط.
ولو ذكر بعد سلامه مع الإمام أربع سجدات مجتمعات، لا يدري من أي ركعة، فلا يسجد، وليأت بركعتين بأم القرآن وسورة في كل ركعة، ويسجد بعد السلام. ولو ذكرها قبل يسلم، سجد سجدتين، ثم فعل ما ذكرنا، بعد سلام الإمام. وفي باب من ذكر سجدة وهو مأموم من هذا المعنى.
في من ذكر سجدة فأكثر، أو الركوع، وهو في
آخر صلاته، أو قبل آخرها، أو شك في
ذلك، وكيف إن كان ذلك مع إمام
من (المجموعة)، قال أشهب: في من ركع في الأولى ولم يسجد، وأكمل الثانية، وسجد الثالثة، ولم يركع في الثالثة، فليعتد بركعة في الثانية،