تفسد مكتوبته يريد: بعد طول عن النافلة.
قال ابن القاسم، عن مالك: ومن قام إلى ثالثة في ركعتي الفجر، فليرجع، فإن صلى رابعة، وسجد لسهوه، فأحب إلي أن يعيد.
وفي (كتاب ابن سحنون)، ومن صلى ركعتي الفجر ثلاثا، فليعدها. أراه استحبابا، ولم يأمره يأتي برابعة يجعلها نافلة، ويعيد؛ لأنه وقت لا يتنفل فيه.
في من ذكر سجدة أو ركعة بعد أن سلم، وهو
وحده، أو خلف إمام وجد ما يبني فيه إذا
انصرف
من (المجموعة)، قال ابن القاسم، عن مالك: ومن ذكر بعد أن سلم سجدة، أو ركعة، فليبن فيما قرب. قال عنه على: يرجع، ما لم يطل أو يكثر من الكلام، أو يخرج من المسجد، أو ينقض وضوءه. ولو خرج إلى باب المسجد، أو قريب من مصلاه، فليرجع، ويبني، ولا يرجع إذا بنى إلا بإحرام.
قال أشهب: وإذا كان لابد من الحد في ذلك، فخروجه من المسجد حد حسن في القطع. وإذا كان في غير مسجد، فأستحسن أن لا يكون قطعا أن يجاوز الصفوف بمقدار أن يصلي بصلاتهم.
قال سحنون، في من ذكر سجدة بعد سلام الإمام: ابتدأ تلك الركعة. وقاله المغيرة، وابن القاسم، وعبد الملك. قال المغيرة: ولا يعمل ركعة نصفها مع