Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
السلام في السرائر، والمعتبر، والمختلف، والمنتهى، والتذكرة (9): " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي ".
لا جوازا كما عن المبسوط، والجامع (2)، جمعا بين ما ذكر وبين صحيحة البصري: عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟
قال: " تقرأ ولا تسجد، (3).
والمروي في كتاب ابن محبوب، عن غياث، عن الصادق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام. " لا تقضي الحائض الصلاة " ولا تسجد إذا سمعت السجدة " (4).
لأن الأولى أخص، لاختصاصها بالعزائم، فالتخصيص متعين. ولأن الجمع فرع المقاومة، وهي منتفية، لموافقتهما لفقهائهم الأربعة (5) كما هو في التذكرة (6) وغيرها. فتقديم الأولى وحمل الأخرى على التقية متحتم.
ويؤكده كون راوي الثاني عاميا وإسناد الإمام الحكم إلى أمير المؤمنين عليه ا لسلام.
مع أنه لو فرض التقاوم لوجب الرجوع إلى العمومات والاستصحاب.
ومنه ظهر ضعف القول بالحرمة عليها مطلقا، كما عن المقنعة، والانتصار،
Page 466
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192