Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
والتهذيب، والوسيلة (1)، وهو مذهب أكثر العامة.
وقد يستدل لها باشتراط الطهارة. وهو ممنوع.
أو إذا سمعت خاصة دون ما إذا استمعت كما عن المهذب (2) أو الفرق بينهما في الجواز والوجوب، فالأول في الأول والثاني في الثاني، كما في المعتبر، وغيره (3) حيث إن الأخبار الناهية مختصة بالسماع.
ويرده أن الآمرة أيضا كذلك.
نعم، كان لذلك وجه لو خصصنا وجوب السجدة مطلقا بصورة التلاوة أو الاستماع كما في المعتبر (4)، واللوامع، وعن الخلاف (5) مدعيا عليه الاجماع، وعن التذكرة والمنتهى (6). ولتحقيقه محل آخر، بل ينتفي التعارض حينئذ بين الأخبار.
السادسة: تتوضأ الحائض ناوية به التقرب دون الاستباحة وقت كل صلاة من الفرائض اليومية، وتذكر الله تعالى إجماعا، له، وللمستفيضة، كصحيحة زرارة: وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها (7).
والرضوي: " ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة
Page 467
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192