Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
والقواعد (1)، حيث لم يذكراه.
ومنها: قراءة العزائم إجماعا، كما في المعتبر والمنتهى (2)، لما مر ثمة مع ما يتعلق به.
الرابعة: يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالاجماعين (3) والمستفيضة.
وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق، لعدم تعين وقته. وأما المعين الواقع في الحيض فقد يحتاط بقضائهما (4).
وقال جماعة (5) منهم والدي - رحمه الله - بعدم القضاء للتعيين وتعذر الاتيان، فيسقط تكليفها به.
وكذا غير اليومية من الصلوات حتى الزلزلة. وكون وقت الأخير تمام العمر لا يصحح القضاء. ويأتي تحقيق كل منها في موضعه.
الخامسة: لو قلت آية السجدة أو سمعتها أو استمعت سجدت وجوبا، وفاقا لجماعة (6) صريحا أو ظاهرا.
لعموم أوامر السجود، وخصوص صحيحة الحذاء: عن الطامث تسمع السجدة، فقال: " إن كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (7).
وموثقة أبي بصير: " والحائض تسجد إذا سمعت السجدة " (8).
وخبر آخر له موقوفا عليه في الكافي، والتهذيب، ومستندا إلى الصادق عليه
Page 465
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192