Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
ومنها. اللبث في المساجد وفاقا للأكثر، ونسبه في المنتهى (1) إلى عامة أهل العلم، وفي التذكرة (2) إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بل في صريح المعتبرة والتحرير والمدارك: الاجماع عليه (3). وهو كذلك، حيث لا ينافيه خلاف نادر يأتي ذكره. فهو دليله.
مضافا إلى عدم الفصل بينها وبين الجنب المحرم عليه ذلك قطعا، وصحيحة أبي حمزة، المتقدمة (4) في الجنب.
ويؤيده النبوي المروي في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (5).
وصحيحة العلل، ورواية محمد، المتقدمتان (6).
والرضوي: " ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض إلا مجتازين " (7).
بل استدل بها الأكثر. وفيه نظر كما مر.
نعم، في الصحيحة دلالة على الحرمة على الجنب من جهة أخرى، وهي الاستشهاد بالآية، وهو لا يفيد في المقام.
خلافا للمحكي عن الديلمي (8) للأصل. وهو مدفوع بما ذكر.
وأما الجواز فيها فجائز على الأشهر الأظهر، بل في المعتبر اتفاقهم عليه (9) للتصريح به في الأخبار المذكورة.
Page 462
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192