Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
وعن المقنع، والفقيه، والجمل والعقود، والوسيلة (1): إطلاق المنع من الدخول. ويدفعه ما ذكر.
عدا المسجدين، فيحرم الجواز فيهما أيضا على الأقوى، وفاقا لصريح السرائر، والنافع، والمنتهى، والتذكرة والدروس، والبيان (2)، وعن الجامع، والتحرير، والتلخيص، والتبصرة (3)، بل عن الغنية (4). وفي اللوامع: الاجماع عليه، ونسبه في المدارك إلى الأصحاب (5) مؤذنا بدعواه.
لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة: " ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد " (6) وتؤيده حسنة محمد (7). وبه يقيد بعض الاطلاقات.
خلافا لظاهر الهداية، والمقنعة، والمبسوط، والنهاية، والاقتصاد، والمصباح، ومختصره، والاصباح، والخلاف (8)، والشرائع، والارشاد، والقواعد، ونهاية الإحكام (9)، ونسب إلى التذكرة أيضا - وهو غفلة (10) - فأطلقوا جواز الجواز في المساجد، لبعض المطلقات المقيد بما مر. وظاهر المعتبر والمدارك
Page 463
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192